الشيخ الصدوق

357

من لا يحضره الفقيه

2691 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " ( 1 ) . 2692 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم " ( 2 ) . 2693 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا نتف الرجل إبطه ( 3 ) بعد الاحرام فعليه دم " . 2694 - وفي خبر آخر : " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه " ( 4 ) . 2695 - وقال عليه السلام : " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " ( 5 ) 2696 - وقال عليه السلام : " لا يأخذ الحرام من شعر الحلال " ( 6 ) .

--> ( 1 ) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان ( المرآة ) وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها . ( 2 ) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد واعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى . ( 3 ) في التهذيب " إبطيه " والمشهور أن في نتف الإبطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ، وظاهر بعض الأصحاب أن فيه مطلقا شاة . ( 4 ) رواه الشيخ والكليني ج 4 ص 361 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وزادا " ومن فعله متعمدا فعليه دم " . ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وحمل على الكراهة . ( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 ورواه الكليني ج 4 ص 361 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالحرام المحرم ، وفى الكافي " لا يأخذ المحرم - الخ " أي لا يلحق المحرم رأس المحل .